المرجع الإسلامي الشامل


آخر المواضيع المضافة

المسلمون في كولومبيا :: حل مشاكل أطفالنا خطأ كبير :: الحوار بين الأديان (حقيقته وأنواعه) :: الحركة الإسلامية وغياب نظرية التغيير :: أيادي ملوثة بالدم العربي :: حول مفهوم الإنسانية والمشترك الإنساني :: من يحمي 'حقوق العلماء' ؟ :: حقيقة تحرير المرأة :: دعوى تحرير المرأة :: حركة تحرير المرأة..تاريخ ٌ يعيد نفسه :: الغافث :: العاقول :: رسالة تائبة إلى هاتك عرضها :: خطبة صلاة الإستسقاء (4) :: خطبة صلاة الإستسقاء (3) :: خطبة صلاة الاستسقاء (2) :: خطبة صلاة الإستسقاء (1) :: من مشاهد يوم القيامة :: أهمية التوبة :: الحرب الصليبية لم تتوقف قط :: رسالة من الشيخ ابن عثيمين إلى الابن– الابنة :: كيف أتعامل مع ابنتي المراهقة :: أب بعقل طفل :: المسلمون في الصين... أمة منسية :: حي على الصلاة :: الدقائق الأخيرة في حياة رسولنا الكريم :: الحيل الذكية لإقناع الأطفال بالأغذية الصحية :: طفل الحضانة والثقافة :: المُعَلِّم المؤمن ..تقيٌ .. مُخلص :: المكالمة الأولى لك والثانية عليك! ::


الرئيسيه >> أقسام منوعه >> موسوعة الحج والعمره >> شروط وجوب الحج

>>القائمة الرئيسية

>> القرآن الكريم
>> الأحاديث النبويه
>> السيرة النبوية
>> إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
>> الصحابه والصالحين
>> موسوعة الأسرة
>> موسوعة القصص
>> المطويات الدينيه
>> الثقافة الصحية
>> أقسام منوعه
>> حال الأمة الإسلامية
>> الإحصائية الشامله

موقع صيد الفوائد

برامج إسلامية

 

 

 
 
 
 
 

شروط وجوب الحج


شروط وجوب الحج


الحج يجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، مستطيع. أما دليل اشتراط الإسلام: فقول الله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى}. فإلاسلام شرط لقبول العمل فلا يقبل من الكافر عمل.

وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه، وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو تمام خمسة عشراً عاما. ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول دم الحيض.

وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده.

واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه.

وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.


والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية

أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً.
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه.
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ).
فلم يسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا.


والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع:


الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال.
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة.
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم.
تنبيه: يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته امرأة مع الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في حقه.

>> إسم الموضوع : شروط وجوب الحج
>> القسم الفرعي : موسوعة الحج والعمره
>> القسم الرئيسي : أقسام منوعه
>> إرسال لصديق : إضغط هنا للإرسال لصديق
>> طباعة الموضوع : إطبع الموضوع
>> زيارات الموضوع : 215


برمجة bwady.com

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

Page-Rank

ForumTopRanke

أقسام الموقع www.islamsites.net

تبادل روابط