المرجع الإسلامي الشامل

تربية النشئ


آخر المواضيع المضافة

المسلمون في كولومبيا :: حل مشاكل أطفالنا خطأ كبير :: الحوار بين الأديان (حقيقته وأنواعه) :: الحركة الإسلامية وغياب نظرية التغيير :: أيادي ملوثة بالدم العربي :: حول مفهوم الإنسانية والمشترك الإنساني :: من يحمي 'حقوق العلماء' ؟ :: حقيقة تحرير المرأة :: دعوى تحرير المرأة :: حركة تحرير المرأة..تاريخ ٌ يعيد نفسه :: الغافث :: العاقول :: رسالة تائبة إلى هاتك عرضها :: خطبة صلاة الإستسقاء (4) :: خطبة صلاة الإستسقاء (3) :: خطبة صلاة الاستسقاء (2) :: خطبة صلاة الإستسقاء (1) :: من مشاهد يوم القيامة :: أهمية التوبة :: الحرب الصليبية لم تتوقف قط :: رسالة من الشيخ ابن عثيمين إلى الابن– الابنة :: كيف أتعامل مع ابنتي المراهقة :: أب بعقل طفل :: المسلمون في الصين... أمة منسية :: حي على الصلاة :: الدقائق الأخيرة في حياة رسولنا الكريم :: الحيل الذكية لإقناع الأطفال بالأغذية الصحية :: طفل الحضانة والثقافة :: المُعَلِّم المؤمن ..تقيٌ .. مُخلص :: المكالمة الأولى لك والثانية عليك! ::


الرئيسيه >> أقسام منوعه >> موسوعة الحج والعمره >> فتاوي الحج

>>القائمة الرئيسية

>> القرآن الكريم
>> الأحاديث النبويه
>> السيرة النبوية
>> إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
>> الصحابه والصالحين
>> موسوعة الأسرة
>> موسوعة القصص
>> المطويات الدينيه
>> الثقافة الصحية
>> أقسام منوعه
>> حال الأمة الإسلامية
>> الإحصائية الشامله

موقع صيد الفوائد

برامج إسلامية

 

 

 
 
 
 
 

فتاوي الحج


س: هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلاً؟ ومتى يبدأ جواز ذبح الدم لمن ترك واجباً، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم؟

ج: من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ

وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع

الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك

ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يؤكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات، كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة، فهل يجزئه دم واحد، أو لكل واحد من هذين الواجبين دم؟

ج: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية، يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء، ولا يأكل منه، فإن كان لا يستطيع فإنه

يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات، وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة.

س: أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى تنومت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟

ج: الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه

يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟

ج: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟

ج: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول

{ نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو

يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى

جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح

أفضل إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: ما حكم حجة الحائض؟

ج: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع

حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي

>> إسم الموضوع : فتاوي الحج
>> القسم الفرعي : موسوعة الحج والعمره
>> القسم الرئيسي : أقسام منوعه
>> إرسال لصديق : إضغط هنا للإرسال لصديق
>> طباعة الموضوع : إطبع الموضوع
>> زيارات الموضوع : 233


برمجة bwady.com

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

للإعلان

Page-Rank

ForumTopRanke

أقسام الموقع www.islamsites.net

تبادل روابط